القائمة الرئيسية

الصفحات

"الولد للفراش وللعاهر الحجر".. بين أصل الحديث والتجديد المنافي للشريعة !



قال النبي صلي الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" فما محل الحديث؟ محله عندما عرضت عليه قضية حول (تنازع في النسب).
في لفظ البخاري « أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه... فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد عهد به إلي... فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد به إلي، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله. » 

[شرح حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)]

قصة عبد بن زمعة هي: أن زمعة الذي هو أبو سودة أم المؤمنين وهو من أكابر قريش، كانت له أمة مملوكة، وتسمى وليدة؛ لأنه استولدها فكان يطؤها فولدت له أولاداً فسميت وليدته، يعني: أم أولاده، مع كونها مملوكة له.
وكان الإماء في الجاهلية لا يتورعن من الزنا، ثم إن عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد زنى بها، ولما زنى بها كان يمكن أنها حملت من ذلك الزنا، ويمكن أنها حملت من سيدها الذي هو زمعة، ولكن عتبة اعتقد أن الحمل الذي علقت به منه، فولدت غلاماً فكان شبيهاً بـ عتبة شبهاً ظاهراً، فلما حضره الموت قال لأخيه سعد: إذا فتحتم مكة فاقبض إليك ابن وليدة زمعة فإنه مني، إنه ولد لي؛ لأني جامعت تلك الأمة في الجاهلية وحملت به، فهو ولدي، وهو مني ومخلوق من مائي، فخذه فإنه ابن أخيك.
ولما فتحت مكة، ذهب سعد إلى أولاد زمعة، وطلب منهم أن يسلموا إليه ذلك الغلام، وقال: إنه ابن أخي فقالوا: بل هو أخونا وابن أمة أبينا، فلا نسلمه لك، فهو من أولاد زمعة، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فاحتج سعد بحجتين:

الحجة الأولى: أن أخاه قد عهد إليها أنه وطئ وزنى بتلك الوليدة، وأنها حملت منه.


الحجة الثانية: أن الولد شبيه بـ عتبة في الخلقة الظاهرة وفي الصورة وفي الهيئة، فحينئذٍ يكون أولى به.


وأما عبد فاحتج بالحجة الشرعية:

وهو أن أمة زمعة كانت حلالاً له، وكانت أم أولاده، وكانت فراشاً له يطؤها وطأً حلالاً، وليس أحد يستنكر أنها أمته التي أبيح له وطؤها لكونها مملوكته، وأن الولد ولد منها وهي فراش له، بمعنى أنها كالفراش يفترشها لكونها حلالاً له، فهذا الولد ولد على فراش زمعة، هذه حجته.

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى الشبه الظاهر في ذلك الغلام، بل حكم بالظاهر، وقال: الولد لك يا عبد، هو أخوك وينسب إلى أبيك؛ لأنه ولد على فراشه، وحكم بهذا الحكم وقرر هذه القاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

متابعات لما ورد بشأن حكم الحديث : 

1- كان هذا حكم الرسول ﷺ عند النزاع بين أسرۃ الزاني وأسرۃ الزوج فكان الحق لصاحب الفراش الشرعي أي الحكم عند المنازعة على أخْـذِ الطفل، فقد حكم بذلك صلى الله عليه وسلم عند تنازع الزاني وصاحب الفراش كما ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 8174).
ونقل ابن القيم عن إسحاق بن راهويه أنه : " أُوَّلَ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) عَلَى أَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ عِنْدَ تَنَازُعِ الزَّانِي وَصَاحِبِ الْفِرَاشِ". "زاد المعاد" (5/381)

وتم التعليق على هذا الأمر بأن حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) يدل أن هناك رجلين ، زان وصاحب فراش كل واحد منهما يدعي أن الولد له ، صاحب الفراش يقول: هذا ولدي ولد على فراشي ، والزاني يقول: هذا ولدي خلق من مائي ، فهنا نغلب جانب الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أما إذا كان الزاني لا ينازعه أحد في ذلك، يعني: زنا بامرأة بكر -مثلاً- أو امرأة ليس لها زوج ولم يدّعِ أحدٌ هذا الولد وقال الزاني: إنه ولدي فهو له " [ من "لقاء الباب المفتوح" ] 

2_ ثم قال لسودة بنت زمعة واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخٍ فحكم بالطفل لصاحب الفراش لما طالبوا به ومع ذلك قال لبنت مالك الجارية ليس لك بأخ و احتجبي منه، فلم يرها قط..! 

3_ يحق للزوج شرعاً نفي النسب في حالة ثبوت زناها، سواء بالإقرار أو الشهود أو التصوير أو المدة الزمنية للحمل، فيتبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني. 

سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أنَّ عِنْدَهُ منه عِلْمًا، فَقالَ: إنَّ هِلَالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، وَكانَ أَخَا البَرَاءِ بنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، وَكانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ في الإسْلَامِ، قالَ: فلاعَنَهَا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَبْصِرُوهَا؛ فإنْ جَاءَتْ به أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ العَيْنَيْنِ، فَهو لِهِلَالِ بنِ أُمَيَّةَ، وإنْ جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، قالَ: فَأُنْبِئْتُ أنَّهَا جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

"فتاوى بين الزور والبهتان في ميزان البيان" 

من الفتاوى مما قيل يجوز للمرأة أن تنسب إلى زوجها ولدا ليس هو له..!  وهذا من الكذب والبهتان! 

روى عُبَادَةُ بْن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ . فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ . رواه البخاري (18) ومسلم (1709) ، واللفظ للبخاري . 

وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، فقد ورد أيضًا في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ  فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [الممتحنة: 12] . 

وعن عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ [الممتحنة: 12] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . 
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهِ، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا . 
رواه البخاري (4891) ومسلم (1866) .

 "البهتان" : اسم عام ، يدخل فيه كل ما بهت صاحبه ، وحيره ، وأدهشه ، من قول أو فعل لم يكن في حسابه فهو بهتان .

وبعضه أشد من بعض، فيدخل فيه:
1- الزنا - عياذًا بالله - .
2- الغيبة، والنميمة .
3- قذف المحصنات .
4- قول الزور أو شهادة الزور .
وغيرها من أنواع البهتان .

قال الراغب الأصفهاني ، رحمه الله : " قال عزّ وجل: ( هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ ) [النور/ 16] . أي: كذب يبهت سامعه لفظاعته . قال تعالى: ( وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) [الممتحنة/ 12] ، كناية عن الزنا . 

وقال ابن عطية في تفسير الآية: "قال أكثر المفسرين معناه: أن تنسب إلى زوجها ولدا ليس هو له . 
وقال ابن رجب: " وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء: 
فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره. 

ومن هذا بطل الجواز في التستر على الزنا والسكوت عنه، ونسب الولد للزوج دون علمه!

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم؛ فليست من الله في شيء..»

فهذا نهي ووعيد شديد للمرأة إذا نسبت للزوج من ليس منه إذا كانت تعلم أنّ الولد ليس منه..! 

 قال المظهري في المفاتيح في شرح المصابيح: يعني: أية امرأة ولدت من الزنى، وهي تعلم كون الولد من الزنى، ثم قالت: هذا الولد من زوجي.

ثم يأتي مربع الرأس شيخ السيمبات يقول بجواز تستر المرأة على ولد الزنا ونسبته إلى زوجها كذبا وبهتانا!

"عندما يُترجم "العهر" إلى حروف وفقرات"



هذه المخلفات العينية القذرة من "فتاوى الفاحشة" التي يتم تداولها من شيوخ السيمبات! 
فتخيل قد زرعوا في عقول النساء القدرة على نسب الولد للفراش، ولم نجد واحدا منهم كانت له كلمة حق وقال أن الزنا من الكبائر! 

تخيل أن تصل إلى مرحلة تتحدث فيها عن كبيرة من الكبائر دون أدنى شعور بالمسؤولية ولا تأنيب الضمير! 

تدعوها إلى الزنا والتعد على حدود الله وتقول لها بكل بساطة يمكنك نسب هذا الطفل للزوج المتغافل المغلوب على أمره!، خلاصة هذه الفتاوى حسب آرائهم وما خلفوه "أي امرأة يمكنها أن تزني وتنجب وتستر على نفسها وتُنسب الولد للفراش" وهذه مخلفات شيوخ الضلال لعنة الله عليهم ممن افتروا على الله ورسوله كذباً!


وهذه "قذارة" أخرى من مخلفات "الفتاوى القاذورية" لشيوخ ودعاة الضلال! 

تساوي بين "التعدد" الذي هو بالأصل مباح شرعا حق للزوج، بالزنا الذي هو حرام شرعا وكبيرة من الكبائر، وتهدده بنسبه إلى الفراش وطبعا كله "بما يرضي الله" وهؤلاء لا يعرفون طريق الله!.

هذا "الاستعلاء" والمكابرة ليست على الرجل فقط بل يتعدون على شرع الله ويظنون أنهم يخادعون الله والله خادعهم! 

"الشرع بتاعك" يعتقدون أن الكل يكتب شرعا بيده مثلما ما يفعلون من كذب وتدليس على شرع الله ليحققوا غاياتهم وأهدافهم! 
وكل هذا بسبب الفهم العقيم للحديث والحكم الشرعي!

نفس التفكير المعاق والمناقض لنفسه! 
يقارنون بين أم مباح شرعا وأمر حرام شرعا، والإشكال يعود لرؤية الصورة من زاوية "الولد للفراش" ويتغاضون عن هذه المرأة الزانية كونها أتت بكبيرة وبهتان عظيم! 
وهذا لأنها امرأة ففي الأمر شفاعة لدى النساء! 
ومن العجيب أن تقول نأخذ بكل الشرع وهي معترضة على التعدد ومعترضة على حكم الزنا ولا تتحدث عن حد الزنا! 
فمن يأخذ الآن بجزء من الشرع ويترك الباقي؟
مثال من "القانون الوضعي في مصر" القاعدة : (( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما : أن يكون نفيه وقت الولادة ، ثانيهما : أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه))

ونعود لنفس الإشكال وهو الاعتبارات الشخصية المقدمة على الاعتبارات الاجتماعية! 
وإن قرر الزوج اللعان فلن يتم الأخذ بالأمر العدم لأن هذه القوانين جُبلت على إرضاء النساء والتشجيع على الفواحش والزنا! 

الخلاصة : 

مسألة الولد للفراش لم تعد مسألة تطبيق للشرع  كما يتصوره المتغافلون والمغفلون، بل هي قضية تبرير الزنا وإلباس الرجل ثوب الدياثة، وهضم لحقوقه والتي أقلها اللعان!
فلو كان همهم تطبيق الشرع لكانوا أول من أُقيمت فيهم حدود الله، فيردون المحكم من الكتاب والتشريعات الرئيسية ويطبقون مسألة أصلها كان ردا للنزاع!

وآخر النصيحة المقتبسة: 

لا تقبل الزواج تحت مظلة قانون ينسب الولد للفراش ويضع آليات معضلة لإنكار النسب، في نفس الوقت الذي يجعلك جهلك بالقانون وبتلك الآليات لا تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة في وقتها، فينسب لك القضاء طفل تدعي أنت أنه ليس ابنك..
العيب -قبل القانون- في جهلك بالقانون، وزواجك تحت مظلة ذلك القانون يعني أنك موافق عليه "ولا إنكار بعد إقرار".
ولا يعذر أحد بجهله بالقانون.