القائمة الرئيسية

الصفحات

تقييم مسؤولية المتحدثين بجهل في مسائل الدين


 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبكثرة العي 

دون قاعدة تأسيسية صحيحة، أصبح الرد واجبا على المتنطعين ممن يتحدث بغير علم في مسائل الدين! 


ومثال عن هذا الجهل هو ما سيكون نقدا في هذا المقال في مسألة النقاب، بين قول السلف وانتهاك الخلف! 




"الذي أفتى به علماؤنا" كثير من نساء هذا العصر يتحدثن بكل تبجح بما أفتى به علماؤهن لكن السؤال من علماؤهن؟

إن أخذنا بكلام الصحابة فلم نسمع قط ولم يُنقل خلاف صحابي واحد في مسألة النقاب!

وإن أخذنا من السلف فلم نسمع عن خلافهم قط!

ومن يحاجج باختلاف المذاهب الأربعة فاختلافهم في مسألة الحجاب كان من اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وكان الخلاف في صفة الإدناء وليس حكمه! 

والخلاف في العلة وليس في الحكم!

وذلك لأن عصر أولئك الأئمة وظهور نشأة مذاهبهم، كان في العصور المتقدمة جدًا والقريبة من عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وقد أجمع أولئك على فريضة الحجاب كما ذكرنا وأنه الأمر بتغطية النساء لوجوههن، بما تناقلته الأخبار والآثار عن السلف دون وجود أثر واحد عن أحد منهم يقول فيه بجواز أن تسفر المرأة عن وجهها، فكيف يقال أن من أعيان المذاهب الأربعة وبخاصة من المتقدمين منهم بل والمعاصرين لتلك القرون المفضلة كانوا على خلاف ذلك الإجماع والتواتر، مع ما عرفوا به جميعًا من علم وحكمة وحسن اتباع للكتاب والسنة ولمنهج الصحابة والتابعين في وجوب ستر النساء لوجوههن!

وإن كانوا يقصدون بعلمائهم كالغزالي وابن حجر وغيرهم فهؤلاء بالذات أجمعوا على عدم جواز خروج المرأة سافرة الوجه!

قال ابن حجر في " فتح الباري "

( لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) .

وقال أبو حامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات )

ونقل النووي في روضة الطالبين ( 5 / 366 ) عن الجويني : ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .

ومن قول "حتى لو كانت الفتاة جميلة جدا يبقى خيار الانتقاب لها" مع أن بداية هذه الفقرة كانت أن العلماء أوجبوا النقاب في حالة جمال الفتاة الفاتن ومن أصبح عليه الأمر واجبا فبتركه لذاك الأمر لن يكون إلا عاصيا آثما!

لكنه الهوى وزمن نطق الرويبضة! كل يفتي بما لا يعلم والتعالم أصبح مطية كل جاهل متعالم!

ومن هذا التناقض بالأساس تفهم أن القائل لا يفرق بين الواجب والمستحب ولا يفرق بين من ترك حكم الواجب وحكم المستحب!

فنعوذ بالله من هذا الجهل!

يعني سبحان الله!

لا يفرق القائل بين النقاب والبرقع والإسدال والخمار وأشكال تغطية الوجه عموما ثم يفتي!

النقاب أو البرقع هو ما تظهر به العينين لحاجة النظر وهذا الثابت من قول ابن عباس وغيره إظهار عين واحدة إن احتاجت أو كلاهما، والخمار ما يضرب على مخرج الرأس وهو الجيب، والذي يخرج من الجيب هو الرأس والوجه، فتضرب بخمارها على شعورها وعلى وجهها حتى تستر ذلك من الرجال، والجيب هو الشق، جاب البلاد: شقها، جاب الصخر، شق الصخر، فالمقصود بالجيب: هو ما يشق لإخراج الرأس معه عند لبس القميص، فهذا هو محل الستر، يعني: تلقي جلبابها على رأسها ووجهها الذي هو محل الجيب، ومن نفس صفته الإسدال..

والله المستعان.


ومن عجيب ما قرأت!

أجر المنتقبة كأجر الكاشفة فقط تزيد عليها اجتهادا قبح الله الهوى ومن اتبعه!

  قبل نقطة الأجر نريد أولا بيان أدلة وجوب النقاب من باب الذكر لا ((الحصر)) لأن الدلائل كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى! 


﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنه:-
«أَمَرَ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فِي حَاجَةٍ أَنْ يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً»

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ﴾ [القصص: 25]، قال: (مستترة بكمِّ درعها أو بكم قميصها)؛ رواه الطبري (20/ 60)، ورواه ابن أبي حاتم، ولفظه: (... قائلة بثوبها على وجهها)؛ (إسناده صحيح)، قال ابن جرير: (تمشي على استحياء من موسى، قد سترتْ وجهها بثوبها)

قَالَ عُبَيْدَة السَّلمَانِي: تتغطى الْمَرْأَة بجلبابها فتستر رَأسهَا ووجهها وَجَمِيع بدنهَا إِلَّا إِحْدَى عينيها.[ تفسير السمعاني ]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به"، فقلتُ - أي: أبو الشعثاء الراوي عنه -: وما "لا تضرب به"؟ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثمَّ أشار لي ما على خدِّها من الجلباب، قال: "تعطفه وتضرب به على وجهها، كما هو مَسدول على وجهها"

عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها قالت: (كنَّا نخمِّر وجوهنا، ونحن محرِمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)؛ رواه مالك (1/ 328)، وإسناده صحيح

عن عاصم الأحول قال: "كنَّا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلبابَ هكذا، وتنقَّبَت به، فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ هو الجلباب، فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ [النور: 60]، فتقول: هو إثبات الجلباب".

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تسدل المرأة جلبابَها من فوق رأسها على وجهها"؛ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وهو يؤيِّد حديثها الآخر: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمات، فإذا حاذوا بنا، سدلتْ إحدانا جلبابَها من رأسها على وجهها، فإذا جاوَزونا كشفْناه)؛ رواه أحمد وأبو داود، ويؤيد ذلك أيضًا حديث أختها أسماء: (كنَّا نغطِّي وجوهنا من الرِّجال، ونمتشط قبل ذلك في الإحرام).

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

ووجه الشاهد من هذه الآية قوله: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)

والجيب هو فتحة الرأس، والخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة.

عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا». فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه»

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب.

فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا «نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ»

[ الموطأ، في الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ]

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه:-

«أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة»

افترض الله تغطية الوجه على جميع النساء الحرائر بقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾

صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت (لما نزلت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية) وفي رواية (من أكسية سود يلبسنها)

قال تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت «لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها» 
اختمرن = غطين وجوههن.
{ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن }

وذكرنا غيرها من الأدلة لمن يريد الاطلاع على المقال التالي:

ولا يخفى على مسلمة عاقلة متمسكة بحجابها الشرعي الكامل أن لها أكثر من أجر:

‏-أجر الالتزام بأمر ربها
‏-أجر التأسي بالصالحات
‏-أجر مخالفة المتبرجات والمسترجلات
‏-أجر الدعوة فرؤيتك بحجابك دعوة صامتة
‏-أجر الحياء، فالحياء شعبة من الإيمان
‏-أجر إسعاد الأخيار فمن رآك من الصالحين سر ودعى لك.



ربط آية الحجاب بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ليس إلا جهلا بعموم الأحكام وخاصتها!.

ليس لأمهات المؤمنين خصوصية في باب الحجاب كما ذكرت.

وقول الله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا } الأحزاب/53 .

ليس فيه خصوصية لهن في مسألة الحجاب، لكن لم يكنَّ مأمورات بالحجاب قبل ذلك، ثم أُمرن به بهذه الآية، والخطاب لهن لفظا، ولغيرهن من المسلمات معنى.

ثم جاء الخطاب في آخر السورة آمرا جميع النساء بالحجاب، فقال تعالى: { يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } الأحزاب/59.

قال القرطبي في تفسيره (14/ 227): "التاسعة: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يُستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة، من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها".


من أسوأ الأمور هو الجهل بالواجبات والفرائض واعتبار القيام بها إحسانا وتفضلا! 

والله المستعان!



"لا تتجرأ على الفتيا.." 

فإن أمرها عظيم، وشأنها جليل، وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فالفقية يدل الناس على كيفية عبادة الله تعالى على النحو الذي يرتضيه، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يخشون الفتيا، ويشددون فيها، ويتدافعون عنها..! 

فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. 

وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.

وقال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، وقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء.
وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم «الله أعلم» لأن الله عز وجل قال لرسوله: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص:86]

وعن ابن مسعود قال: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون.

وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم.

 وقال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. 

وقال سحنون بن سعيد: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه.

وقال أبو حصين عثمان بن عاصم التابعي: إن أحدكم يفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر.

فما بالك بمن تقول أن من تنزع المقتب ليست آثمة وليس عليها شيء! 

فحسبنا الله ونعم الوكيل!


كل "مسلمة حرة" من العجيب والغريب أن هؤلاء الجهال حين يتصدرون للفتيا دون علم لا يحاولون حتى إخفاء معالم جهلهم بالسيرة وبأقوال السلف! 

الحرة والحرائر كن يغيطن وجوههن أما الإناء فكانت تُظهر وجهها فتأتي سفيه لتقول لك المسلمة الحرة لها خيار لبس النقاب من عدمه! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الآية، دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. 

ثم قال: {ونساء المؤمنين}. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخلن في قوله {نسائهن ما ملكت أيمانهن} حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب....إلى أن قال: فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، دل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر. وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه. انتهى.

 وقال كذلك: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز. وكان عمر إذا رأى أمة مختمرة، ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر؟

فنقول لمن تقول بعدم وجوب النقاب بل وتربطه بالحرية أتتشبهين بالإماء وأنت حرة!؟

نعوذ بالله من التعالم والجهل!

ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويزرقنا اتباعه.